الشهيد الأول
229
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
نفي وجوبها في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وكذا سلار ( 3 ) وابن البراج ( 4 ) وأبو الصلاح ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) والكيدري ، وابن إدريس ( 7 ) وصاحب الجامع ( 8 ) والفاضل ( 9 ) . ولم يتعرض لها المحقق على ما اعتبرته ، وهي من المهمات مع عدم الخلاف فيها حسبها نقلناه عنهم . وروى إبراهيم عن بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( ان عليا ( عليه السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة ) ، روى ذلك في الكافي والتهذيب ( 10 ) ، وقصة أم إسماعيل تدل على ذلك ( 11 ) . نعم ، لو خيف فجأة الحدث ، فالأجود : فعلها ، كالسلس والمبطون والمستحاضة . وتكون مقدرة بزمان لا يلحقه فيه حدث مع إمكانه ، أو يراعي قلة الحدث . الثامنة : قال المفيد رحمه الله : إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل ، فليستبرأ بالبول . فإن لم يتيسر له ذلك ، فليجتهد في الاستبراء ، بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ، وغمزه إلى الحشفة ( 12 ) .
--> ( 1 ) النهاية : 22 . ( 2 ) المبسوط 1 : 19 . ( 3 ) المراسم : 42 . ( 4 ) المهذب 1 : 46 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 134 . ( 6 ) الغنية : 554 . ( 7 ) السرائر : 21 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 35 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 1 : 25 . ( 10 ) الكافي 3 : 44 ح 8 ، التهذيب 1 : 134 ح 372 . ( 11 ) تقدمت في ص 223 الهامش 2 . ( 12 ) المقنعة : 6 .